الجمعة، 1 ديسمبر 2056

النسخه الأصليه من دستور جمهورية مصر العربيه قرآءه وتحميل









 الفصل الأول 

المبادئ السياسية 

 (المادة (1

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها 

ديمقارطى. 

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل 

والقارة الأفريقية 

وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية. 


 (المادة (2

 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 

الرئيسى 
للتشريع. 

 (المادة (3

مبادئ شارئع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم 
الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. 

(المادة (4

 الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى 
نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ أرى هيئة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. 

 وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار 
العلماء. 

 وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغارضه. 

 وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (5

 السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو 
المبين فى الدستور. 

 (المادة (6

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقارطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين 

جميع المواطنين فى 

الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، 

والفصل بين السلطات 

والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحتارم حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو 

المبين فى 
الدستور. 

 ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. 

 (المادة (7

 الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. 

والتجنيد 

إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون. 


 الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية 

 (المادة (8

 تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التارحم 

والتكافل الاجتماعى 

والتضامن بين أفارد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعارض والأموال، وتعمل 


على تحقيق حد 

الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون. 

 (المادة (9

 تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز. 

 (المادة (10

 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. 

 وتحرص الدولة والمجتمع على الالتازم بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى 

تماسكها واستقاررها، 

وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المأرة نحو 

أسرتها وعملها 

العام. 

 وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمأرة المُعيلة والمطلقة والأرملة. 

 ( المادة (11

 ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية 

والوطنية، والحقائق 

العلمية، والثقافة العربية، والتارث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه 

القانون. 

 (مادة (12





 تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم 
والمعارف. 

 (المادة (13

 إنشاء الرتب المدنية محظور. 


 الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية 

 (المادة (14

 يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، 
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. 

 وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق 

المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين أرس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، 
والاقتسام العادل لعوائدها. 

 ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل 
حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. 

 (المادة (15

 الزارعة مقوم أاسسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزارعية وزيادتها، وتعمل على 
تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن 
الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزارعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزارعية. 

 وينظم القانون استخدام أارضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل 
الزارعى من الاستغلال. 

 (المادة (16

 تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. 

 (المادة (17

 الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستارتيجية، وتَدْعُم التطور 
الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. 

 وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. 

 (المادة (18

 الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن 
استغلالها، ومارعاة حقوق الأجيال فيها. 

 ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التازم مرفق عام، إلا بناء على 
قانون. 

 وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. 

 (المادة (19

 نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. 
وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. 


 (المادة (20

 تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممارتها المائية وبحيارتها، وصيانة الآثار والمحميات 
. الطبيعية، واز.الة ما يقع عليها من تعديات

 (المادة (21

 تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما 
ينظمه القانون. 

 (المادة (22

 للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع. 

 (المادة (23

 ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها. 

 (المادة (24

 الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون 

انحارف أو 

احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحارسة عليها إلا فى الأحوال 

المبينة فى القانون، 

وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. 

 وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. 

 (المادة (25

 تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. 

 وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه و.ادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع 

عوائده على مستحقيها، وفقا 

لشروط الواقف. 

 (المادة (26

 العدالة الاجتماعية أساس الضارئب وغيرها من التكاليف المالية العامة. 

 ولا يكون إنشاء الضارئب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من 

أدائها فى غير 

الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضارئب 

والرسوم إلا فى حدود 
القانون. 

 (المادة (27

 للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج 

والمحافظة على أدواته 

وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. 

 ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين البمائة 

من عدد 
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار 

الحرفيين بنسبة لا 

تقل عن ثمانين البمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزارعية والصناعية. 


 (المادة (28

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخارت وأموال التأمينات والمعاشات. 

 وينظم القانون ذلك. 

 (المادة (29

 لا يجوز التأميم إلا لاعتباارت الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. 

 (المادة (30

 المصادرة العامة للأموال محظورة. 

 ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. 


الباب الثانى: الحقوق والحريات 

الفصل الأول: الحقوق الشخصية 

 (المادة (31

الكارمة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احتارمها وحمايتها. 

 ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدارؤه. 

 (المادة (32

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون. 

 (المادة (33

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز 

بينهم فى ذلك. 

 (المادة (34

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس. 


 (المادة (35

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته 
بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقي. ق

 ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة 
التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ 
فإن لم يكن ندب له محا.م 

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، والا. 
وجب الإفارج حتما. 

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقا قالتعويض وأدائه عن الحبس 
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. 

 (المادة (36

 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كارم.ت هولا يجوز تعذيبه، 
ولا ترهيبه، ولا إكارهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معن.وي ا

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشارف القضائى. 

 ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. 

وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه. 

 (المادة (37

ضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة السجن دار تأديب وتهذيب واص.لاح؛ يخضع للإشراف القالإنسان، أو يعرض صحته للخطر. 

وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفارج عنهم. 

 (المادة (38

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المارسلات البريدية والبرقية 
والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مارقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى 
الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب. 

 (المادة (39

 للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مارقبتها إلا 
فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من 
فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. 

 (المادة (40

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أارضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من 
ظواهر إجارمية. 

 (المادة (41

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية 
بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (42
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. 

 ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. 

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة 
محددة. 

 الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية 

 (المادة (43

حرية الاعتقاد مصونة. 

وذلك على النحو ؛عبادة للأديان السماويةوتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واق.امة دور الالذى ينظمه القانون. 

 (المادة (44

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. 

 (المادة (45

حرية الفكر والأرى مكفولة. 

ولكل إنسان حق التعبير عن أريه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر 
والتعبير. 

(المادة (46

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. 

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاارتهم، 
وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. 

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التارث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات 
الثقافية. 

 (المادة (47

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله 
الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. 

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من 
رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. 

 (المادة (48

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال 
لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الأرى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ 
الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحتارم حرمة الحياة 
الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. 

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى 
زمن الحرب أو التعبئة العامة. 

 (المادة (49

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى 
أو اعتبارى. 

 وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام .ا لرقمى

 (المادة (50

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهارت السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون 
ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. 

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها. 

 (المادة (51

 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحازب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها 
بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. 

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارةي إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون. 

 (المادة (52

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على 
أساس ديمقارطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين 
أعضائها والدفاع عن حقوقهم. 

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. 

 (المادة (53

أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم ينظم القانون النقابات المهنية، واد.ارتها علىفى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. 

ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحارسة. 

 (المادة (54

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا 
للأشخاص الاعتبارية. 

 (المادة (55

واب.داء الرأى ،والترشح ،ولكل مواطن حق الانتخاب ؛مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنىفى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. 

وتلتزم الدولة بإدارج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط 
الناخب. 

 وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونازهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء 
من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. 

 (المادة (56

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على 
أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. 

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. 

 (المادة (57

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها 
الدستور . 

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . 

 وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. 


 الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 (المادة (58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمارحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة 
. لة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرىالتعليمية، وال.زامى فى مرح

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. 

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، 
وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. 

 (المادة (59

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية وماركز البحث العلمى مستقلة، 
وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. 

 (المادة (60

 اللغة العربية مادة أساسية فى مارحل التعليم المختلفة بل اكلمؤسسات التعليمي.ة 

 والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. 

 وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المخت.ل فة

 (المادة (61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور 
والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. 

 (المادة (62

 الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. 

 وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون 
ذلك بالمجان لغير القادرين. 

وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات 
الطوارئ أو الخطر على الحياة . 

وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتارقب جميع المواد 
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه 
الرقابة. 

 (المادة (63

 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ 
الفرص. 

ولا يجوز فرض أى عمل جبار إلا بمقتضى قانون. 

ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس 
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. 

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجاازت، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية 
الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. 

 ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. 

 والإضارب السلمى حق، وينظمه القانون. 

 (المادة (64

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى 
أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. 

 ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . 

 وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون. 

 (المادة (65

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. 

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن اقدار على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات 
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية. 

 (المادة (66

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزارعيين والعمالة غير المنتظمة، 
ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. 

وينظم الاقنون ذلك. 

 (المادة (67

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. 

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادارت الذاتية 
والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أارضى الدولة لأغارض العمارن؛ بما يحقق الصالح العام، 
ويحافظ على حقوق الأجيال. 

 (المادة (68

ممارسة الرياضة حق للجميع. 

 وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير 
لتشجيع ممارسة الرياضة. 

 (المادة (69

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام 
الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضارر بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها. 

 (المادة (70

 لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات 
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. 

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى 
المجتمع. 

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلازم التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمارره 
فى التعليم. 

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان 
مناسب؛ يارعى فيه الفصل بين الجنسين، والمارحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز 
البالغين. 

 (المادة (71

 تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا 
واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. 

 (المادة (72

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة 
الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المارفق العامة بما يناسب احتياجاتهم. 

 (المادة (73

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. 

ويُجرم القانون كل ذلك. 

 الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات 

 (المادة (74

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. 

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. 

 (المادة (75

 التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. 

 وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. 

ويحظر تحصين أى عمل أو قارر إدارى من رقابة القضاء. 

ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظ.و رة

 (المادة (76

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم 
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 

 (المادة (77

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. 

والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم 
فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام 
فيها. 

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. 

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. 

 (المادة (78

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. 

ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم. 

 (المادة (79

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها 
جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة 
المختصة. 

 (المادة (80

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى 
الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. 

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. 

وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى 
الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام. 

 (المادة (81

 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انقاتصا. 

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. 

 وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا 
الدستور. 

الباب الثالث: السلطات العامة 

الفصل الأول: السلطة التشريعية 

الفرع الأول: أحكام مشتركة 

 (المادة (82

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. 

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. 

 (المادة (83

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع 
الأخرى. 

 (المادة (84

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى 
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. 

 (المادة (85

 ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط. 

 (المادة (86

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا 
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أارضيه. 

 (المادة (87

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة 
لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما 
من تاريخ وروده إليها. 

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. 

 (المادة (88

لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو 
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن 
يبرم معها عقد التازم أو توريد أو مقاولة. 

 ويتعين على العضو تقديم إقارر ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض 
على مجلسه. 

واذ.ا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة 
للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (89

لا يُسأل العضو عما يبديه من آارء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه. 

 (المادة (90

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجارء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى 
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجارء. 

وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجارء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على 
. الأكثر، والا. اعتبر الطلب مقبولا

 (المادة (91

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون. 

 (المادة (92

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. 

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس 
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. 

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قارارت، باطل. 

 (المادة (93

 جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. 

 ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجم،ه وأروي ةالحكومة، أو رئيس المجل،س 
أو عشرين من أعضائه على الأقل؛م يثقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى 
فى جلسة علنية أو سري. ة

 (المادة (94

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم 
الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد 
موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة. 

 (المادة (95

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس 
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل. 

 (المادة (96

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قارارته، إلا بحضور أغلبية 
أعضائه. 

 وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القارارت بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند 
تساوى الآارء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا. 

 (المادة (97

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى 
العادى الأول، لمدة افلصل اتلشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل اتلشريعى لمجلس الشورى. واذ.ا 
خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. 

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى 
العادى، طلب إجارء انتخاابت جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه. 

 (المادة (98

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، 
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة. 

 (المادة (99

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة 
الرسمية. 

 (المادة (100

 يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس الم. جلس

ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس 
المجلس. 

 (المادة (101

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتارح القوانين. 

ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى 
المجلس. 

ولا يحال الاقتارح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة 
بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتارح بقانون وجب أن يكون قاررها مسببا. 

وكل اقتارح قبانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد 
نفسه. 

 (المادة (102

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقارر مشروع قانون إلا بعد أخذ الأرى عليه. 

ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. 

وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين 
يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان. 

 (المادة (103

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس 
نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتارح نصوص للمواد محل الخلاف. 

 وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على 
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قارر يصدر هبأغلبية ثلثى أعضائه. 

 (المادة (104

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. 

 ثلثى عدد الأعضاء، استقرواذ.ا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية 
قانونا وأصدر. 

فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور 
القارر. 

 (المادة (105

لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزارء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزارء، 
أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. 

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها. 

 (المادة (106

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتارح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزارء أو أحد 
نوابه أو أحد الوزارء. 

 (المادة (107

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة 
موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. 

 (المادة (108

لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات 
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمارعاة أحكام المادة (47) من الدستور. 

 (المادة (109

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. 

 وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزارء المختصين، وعليهم أن يقدموا 
الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط اصحب الشكوى بنتيجتها . 

 (المادة (110

يحق لرئيس مجلس الوزارء ونوابه والوزارء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، 
ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار 
الموظفين. 

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون 
لهم صوت معدود عند أخذ الأرى. 

 (المادة (111

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ 
فى اتخاذ إجارءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل. 

 (المادة (112

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط 
العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. 

 ويجب أن يصدر قارر إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى 
الأعضاء. 

 (المادة (113

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأق،ل وجب شغل مكانه طبقا 
للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. 

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه. 

الفرع الثانى: مجلس النواب 

 (المادة (114

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتارع العام السرى 
المباشر. 

ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا 
على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين 
سنة ميلادية. 

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يارعى التمثيل 
العادل للسكان والمحافظات. 

 (المادة (115

 مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. 

 ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. 

 (المادة (116

 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقارر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على 
النحو المبين فى الدستور. 

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس 
النواب. 

 (المادة (117

 يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيارداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها 
على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ 
ويتم التصويت عليه بابا بابا. 

 ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتازم 
وجب أن يتفق المجلس مع ،واذ.ا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات .محدد على الدولةالحكومة على تدبير مصادر للإياردات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن 
يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. 

. واذ.ا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها 

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات 
العامة وحساباتها. 

 (المادة (118

 تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل 
مصروف غير وارد بها، أو ازئد على تقديارتها، وتصدر الموافقة بقانون. 

 (المادة (119

. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واج.راءات صرفها 

 (المادة (120

 يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على 
الخازنة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها. 

 (المادة (121

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتارض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق 
مبالغ من الخازنة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب. 

 (المادة (122

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة 
أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات 
وملاحظاته على الحساب الختامى. 

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. 

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى حلالمسبات أية بيانات أو تقارير أخ.ر ى

 (المادة (123

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات 
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، و.ابلاغ 
المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجارء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق 
بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما ياره مناسبا فى هذا الشأن. 

 وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تاره من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، 
وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات 
أو غير ذلك. 

 (المادة (124

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزارء أو أحد 
نوابه أو أحد الوزارء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. 

ويتعين على الحكومة الرد. 

 (المادة (125

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزارء أو أحد نوابه أو أحد الوزارء؛ 
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. 

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال 
التى يارها وبعد موافقة الحكومة. 

 (المادة (126

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزارء أو أحد نوابه أو أحد الوزارء. 

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتارح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر 
المجلس قارره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية 
الأعضاء. 

 وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور 
الانعقاد نفسه. 

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزارء، أو من أحد الوزارء، وأعلنت الحكومة 
الثقة متعلقا بأحد واذ.ا كان قرار سحب. تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتهاأعضاء الحكومة وجبت استقالته . 

 (المادة (127

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقارر مسبب، وبعد استفتاء الشعب. 

 ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس 
السابق. 

بوقف جلسات المجلس واج.راء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما ويصدر رئيس الجمهورية قراراً 
على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس 
الجمهورية قارر الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القارر، 
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. 

. على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه هذه الأغلبيةواذ.ا لم توافق 

، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء فى الميعاد المحددإجراء الاستفتاء أو الانتخابات واذ.ا لم يتمنفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد. 

الفرع الثالث: مجلس الشورى 

 (المادة (128

 يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتارع العام السرى ا.ل مباشرويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد علشى ر ع عُدد الأعضاء المنتخبي.ن 

 (المادة (129

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، 
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس 
وثلاثين سنة. 

 ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر. الانتخابية

(المادة (130

 مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد 
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانو. ن

 (المادة (131

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين 
التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ياره بشأنها. 

وعند غياب المجلسين، إذا طأر ما يستوجب الإسارع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس 
الجمهورية أن يصدر قارارت لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب 
الأحاول- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. 

 فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ازل بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا أرى 
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر. 

 الفصل الثانى 

السلطة التنفيذية 

الفرع الأول: رئيس الجمهورية 

 (المادة (132

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على 
استقلال الوطن وسلامة أارضيه، ويارعى الحدود بين السلطات. 

 ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. 

 (المادة (133

ينتُ خب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز 
إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. 

 وتبدأ إجارءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن 
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأق. ل

 ولا يجوز لرئيس لاجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. 

 (المادة (134

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية 
دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل 
سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية. 

 (المادة (135

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء 
المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق 
الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. 

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك. 

 (المادة (136

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتارع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجارءات انتخاب رئيس الجمهورية. 

 (المادة (137

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم 
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح 
الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أارضيه. 

 ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب. 

 (المادة (138

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن 
يازول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجا ريأاو ماليا أو صناعيا، ولا أن 
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا 
أن يبرم معها عقد التازم أو توريد أو مقاول. ة 

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقارر ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل 
عام؛ يعرض على مجلس النواب. 

واذ.ا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى 
الخازنة العامة للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (139

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزارء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس 
النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس 
الوزارء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة 
مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزارء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن 
ويدعو لانتخاب ،والا. يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ،تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلةمجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قارر الح. ل

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. 

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزارء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس 
النواب فى أول اجتماع له. 

 (المادة (140

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتارك مع مجلس الوزارء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، 
على النحو المبين فى الدستور. 

 (المادة (141

 يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزارء ونوابه والوزارء؛ عدا ما يتصل منها 
،(145) ،(بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139149) من الدستور. ) ،(148) ،(147) ،(146)

 (المادة (142

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزارء أو لنوابه أو للوزارء أو 
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (143

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى 
يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزارء ما ياره من تقارير فى الشأن العام. 

 (المادة (144

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب 
والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. 

ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين. 

 (المادة (145

 يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة 
مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. 

وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة 
وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّ مل الخازنة العامة للدولة نفقات غير واردة فى 
موازنتها العامة. 

 ولا يجوز إقارر أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. 

 (المادة (146

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى 
خارج الدولة، إلا بعد أخذ أرى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. 

 (المادة (147

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة 
ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (148

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ أرى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ 
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التا.لي ة

وفى ،دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليهواذ.ا حدث الإعلان فى غير 
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمارعاة المدة المنصوص عليها فى 
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون 
إعلانها لمدة محددة لات جاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء .ع ام

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. 

 (المادة (149

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. 

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. 

 (المادة (150

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصال حالدولة العليا. 

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال. 

 (المادة (151

 إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النو.ا ب

 (المادة (152

 يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث 
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قارر الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. 

 وبمجرد صدور هذا القارر يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون 
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. 

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يأرسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم 
نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها 
النائب العام. 

حدد العقوبة؛ واذ.ا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويمن منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. 

 (المادة (153

 إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزارء. 

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب 
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس 
النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. 

 ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. 

وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو 
المنصب. 

ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل 
مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة. 

 (المادة (154

إذا تازمن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجارء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو 
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس. 





الفرع الثانى: الحكومة 

 (المادة (155

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزارء ونوابه والوزارء. 

ويتولى رئيس مجلس الوزارء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها 
.

 (المادة (156

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزارء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه 
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم 
يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الاثمنة عشر. 

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، واذ.ا عين أحد 
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من 
الدستور. 

 (المادة (157

يؤدى رئيس مجلس الوزارء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، 
اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، 
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أارضيه. 

 (المادة (158

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزارء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى 
أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يازول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا 
تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،و لا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من 
أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التازم أو توريد أو مقاول. ة

ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقارر ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل 
عام، يعرض على مجلس النواب. 

العامة الخزانةتؤول ملكيتها إلى واذ.ا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، 
للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (159

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 

1.ا لاشتارك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشارف على تنفيذها. 
2.ت وجيه أعمال الوازارت والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 
3.إ عداد مشروعات القوانين والقارارت. 
4.إ صدار القارارت الإدارية وفقا للاقنون، ومارقبة تنفيذها. 
5.إ عداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 
6.إ عداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة. 
7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 
8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 

 (المادة (160

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوازرته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة 
العامة للدولة. 

 (المادة (161

 يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، 
عن موضوع يدخل فى اختصاصه. 

 ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما ياره .ب شأنه

 (المادة (162

يصدر رئيس مجلس الوزارء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء 
من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. 

 (المادة (163

يصدر رئيس مجلس الوزارء اللوائح اللازمة لإنشاء المارفق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة 
مجلس الوزارء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب. 

 (المادة (164

يصدر رئيس مجلس الوزارء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزارء. 

 (المادة (165

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف 
الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم . 

 (المادة (166

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على 
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزارء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جارئم خلال تأدية 
أعمال مناصبهم أو بسببها . 

وفى جميع الأحوال لا يصدر قارر الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر 
اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمارر 
فيها. 

 (المادة (167

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية. 

الفصل الثالث 

 السلطة القضائية 

الفرع الأول: أحكام عامة 

 (المادة (168

 السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون 
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. 

 (المادة (169

 تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ أريها فى 
مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. 

 (المادة (170

 القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى 
الحقوق والواجبات. 

إلا ندبًا كاملاً، قانون شروط واج.راءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم ويحدد ال 
.فظ استقلال القضاء وان.جاز أعمالهوذلك كله بما يح ؛وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون

 (المادة (171

 جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مارعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع 
الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علني.ة 

الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة 

 (المادة (172

 يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجارئم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل 
فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه. 

 (المادة (173

 النيابة العامة جزء لا يتجأز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه 
القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 

 ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقارر من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء 
الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك 
لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. 

الفرع الثالث: مجلس الدولة 

 (المادة (174

 مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره البفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات 
التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها 
القانون، ومارجعة وصياغة مشروعات القوانين والقارارت ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومارجعة 
العقود التى تكون الدولة طرفا فيها . 

 ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 

 الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا 

 (المادة (175

 المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى 
دستورية القوانين واللوائح. 

 ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجارءات التى تتبع أمامها. 

 (المادة (176

 تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية 
أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قارارً من رئيس 
الجمهورية . 

 (المادة (177

 يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية 
والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. 
وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ والا. عُد عدم 
إصدارها للقارر إجازة للنصوص المقترحة. 

 فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قاررها. 

 ( ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175
من الدستور. 

 (المادة (178

 تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقارارتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة 
على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. 

 وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. 

الفرع الخامس: الهيئات القضائية 

 (المادة (179

قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية 
على إداارت الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . 

وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى 
ينظمه القانون. 

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 

 ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . 

 (المادة (180

 النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة 
الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجارءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء 
المارفق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 

 ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. 

الفرع السادس: أعوان القضاء 

 (المادة (181

 المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة 
عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه 
القانون. 

 (المادة (182

 يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبارء القضائيون بالاستقلال الفنى 
أثناء تأدية عملهم. 

 الفصل الرابع 

 نظام الإدارة المحلية 

الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة 

 (مادة (183

 تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والماركز 
والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية 
أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم 
اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المارفق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن 
إدارتها. 

 (مادة (184

 تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية و.ادارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل 
للمارفق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه 
القانون. 

 (مادة (185

 تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضارئب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع 
فى جبايتها القواعد والإجارءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. 

 وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (مادة (186

 ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين 
أجهزة الدولة. 

 (مادة (187

 نيظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد 
اختصاصاتهم. 

الس المحلية .الفرع الثانى: ا

 (مادة (188

 تنتخب كل وحدة محلية مجلاًس بالاقتارع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. 

 ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون 
لهم صوت معدود. 

 وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. 

. والانتخاب وينظم القانون شروط واج.راءات الترشح 

 (مادة (189

 يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المارفق المحلية والأعمال الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (مادة (190

 قارارت المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّ ل السلطة التنفيذية فيها، 
إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضارر بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية 
الأخرى. 

 وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع 
بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. 

 (مادة (191

 يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون 

 (مادة (192

 لا يجوز حل المجالس المحلية بإجارء إدارى شامل. 

 .وينظم القانون طريقة حل أى منها واع.ادة انتخابه 

 الفصل الخامس 

 الأمن القومى والدفاع 

الفرع الأول: مجلس الأمن القومى 

 (المادة (193

 ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزارء، 
ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزارء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، 
ورئيس المخابارت العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب . 

 وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم 
صوت معدود. 

 ويختص بإقارر استارتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى 
أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى 
الداخل أو الخارج والإجارءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى. 

 ويحدد الاقنون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله. 

الفرع الثانى :القوات المسلحة 

 (المادة (194

 القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أارضيها، والدولة 
وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو 
فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 

 ويكون لقلوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (195

 وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها. 

 (المادة (196

 ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتاقعد فى القوات المسلحة. 

 وتختص اللجان القضائية لضباط وأفارد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات 
الإدارية الخاصة بالقارارت الصادرة فى شأنهم. 



الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى 

 (المادة (197

 ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى 
النواب والشورى ورئيس مجلس الوزارء، ووزارء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابارت 
العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات 
القوات المسلحة ومدير إدارة المخابارت الحربية والاستطلاع. 

 ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبارء لحضور اجتماعات المجلس دون أن 
يكون لهم صوت معدود. 

 ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات 
المسلحة، ويجب أخذ أريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته 
الأخرى. 


الفرع الرابع : القضاء العسكرى 

 (المادة (198

 القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجارئم المتعلقة ابلقوات 
المسلحة وضباطها وأفاردها، وجارئم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على 
منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأساررها. 

 ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجارئم التى تضر البقوات المسلحة ويحدد 
القانون تلك الجارئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. 

 وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات 
والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية. 


الفرع الخامس : الشرطة 

 (المادة (199

 الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، 
وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، 
وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كارمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه 
القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم. 

 الباب الرابع 

 الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 

الفصل الأول: أحكام مشتركة 

 (المادة (200

 تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية 
العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. 

 ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. 

 ويتعين أخذ أرى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 

 (المادة (201

 تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس 
الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. 

 وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجارء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من 
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الأرى العام. 

 وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو 
جارئم. 

 وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (202

 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك 
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم 
ما يحظر على الوزارء. 

 (المادة (203

 يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير 
المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. 

 ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل 
لهم الحياد والاستقلال. 

 الفصل الثانى 

الأجهزة الرقابية 

الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد 

 (المادة (204

 تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، 
ونشر قيم النازهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستارتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان 
تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشارف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون. 

الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات 

 (المادة (205

 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون. 

الفرع الثالث: البنك المركزى 

 (المادة (206

 يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويارقب أداء 
الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقارر الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. 

 وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. 

 الفصل الثالث 

لس الاقتصادى والاجتماعى .ا

(المادة (207

 يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. 

 ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ أرى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. 

 ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات 
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال 
والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. 

 ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. 

 ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى 
سلطات الدولة. 

 الفصل الرابع 

المفوضية الوطنية للانتخابات 

 (المادة (208

 تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية 
والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين واب.داء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل 
والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجارءات، حتى إعلان النتيجة. 

 ويجوز أن يُعهد إليها بالإشارف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. 

 وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (209

 يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين 
نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم 
جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون 
غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. 

 ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 

 وللمفوضية أن تستعين بمن تاره من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال 
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. 

 وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (210

 يتولى إدارة الاقتارع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، 
تحت الإشارف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد 
والاستقلال. 

 واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشارف على الاقتارع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة 
عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

 (المادة (211

 تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قارارت المفوضية الوطنية للانتخابات 
المتعلقة بالاستفتاءات وابلانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات 
أمام محكمة القضاء الإدارى. 

 وينظم القانون إجارءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية 
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات 
الرئاسية بعد إعلانها. 

 وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتارع. 

 الفصل الخامس 

 الهيئات المستقلة 

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف 

 (المادة (212

 تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتارقبها، 
وتضمن التازمها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع. 

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث 

 (المادة (213

 تُعنى الهيئة العليا لحفظ التارث بتنظيم وسائل حماية التارث الحضارى والعمارنى والثقافى المصرى، 
. ةوالإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، واح.ياء إسهاماته فى الحضارة الإنساني

 وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير. 

لس الوطنى للتعليم والبحث العلمى .الفرع الثالث: ا

 (المادة (214

 يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استارتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع 
مارحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم 
والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستارتيجية. 

الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام 

 (المادة (215

 يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة 
والرقمية وغيرها. 

 ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، 
وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتازم وسائل 
الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومارعاة قيم المجتمع وتقاليده 
البناءة. 

 (المادة (216

 تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، 
ىواد.ار ىمهن بأداءوضمان التزامها ،فيهاالوطنى وتعظيم الاستثمار أصولها، وتطويرها، وتنمية
واقتصادى رشيد. 

الباب الخامس 

الأحكام الختامية والانتقالية 

الفصل الأول: تعديل الدستور 

 (المادة (217

 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن 
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب 
وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. 

 وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، 
ويصدر كل مجلس قارره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. 

 و.اذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. 

 (المادة (218

 إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 
ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء 
الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. 

 ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. 

الفصل الثانى: أحكام عامة 

 (المادة (219

 مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى 
مذاهب أهل السنة والجماعة. 

 (المادة (220

 مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. 

 (المادة (221

 يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاارتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى. 

 (المادة (222

 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها 
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجارءات المقررة فى الدستور. 

 (المادة (223

 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر. 

 ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، 
ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية 
ثلثى أعضاء مجلس النواب. 

 (المادة (224

 تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو 
الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون. 

 (المادة (225

 يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات 
الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. 

الفصل الثالث: أحكام انتقالية 

 (المادة (226

 تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز 
إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. 

 (المادة (227

 كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، 
يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها 
السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها. 

 (المادة (228

 تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشارف الكامل على أول انتخابات 
برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية 
للانتخابات، فور تشكيلها. 

 (المادة (229

 تبدأ إجارءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى 
الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.ا ت

 (المادة (230

 تيولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، 
وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من 
تاريخ انعقاد مجلس النواب. 

 (المادة (231

 تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقارر الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام 
الفردى، ويحق للأحازب والمستقلين الترشح فى كل منهما . 

 (المادة (232

 تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية 
والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة 
العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى 
الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير. 

 (المادة (233

 يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور 
بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به. 

(المادة (234

 تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس 

الجمهورية منذ 

الحادى عشر من فبارير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحً ا 

ونافذًا ما ترتب عليها 

من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه. 


لتحميل الوثيقه كامله أضغط هنا






Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting